واجبات مفتش الأغذية بمكتب الصحة
*التفتيش على جميع الأماكن العامة التى يتواجد بها جميع أنواع الأغذية بدائرة عمله وهى تشمل:
1-مصانع الأغذية.
2-مخازن ومستودعات الأغذية.
3-أماكن عرض وبيع الأغذية وتشمل(المحلات _المقاهى _النوادى _المطاعم _المحلات السياحية –الفنادق-الاسواق-الباعة الجائلين –الموزعين-البوفيهات الحكومية والمدرسية-المستشفيات).
*واجب مفتش الأغذية حيال أماكن تداول الأغذية :
1-التأكد من وجود ترخيص .
2-معاينة المكان للتأكد من إستيفائه للشروط الصحية.
3- المكان للتأكد من إستيفائه لشروط النظافة.
4-الأطلاع على الشهادات الصحية للعامين بالمكان.
5-توافر شروط النظافة الشخصية للعامين بالمكان.
6-عدم عرض أى أغذية خارج حدود المحل.
(*)فى حالة وجود أى مخالفة لأى بند من البنود السابقة يصير إتخاذ الأجراءات القانونية طبقا لقوانين وقرارات مراقبة الأغذية مثل تحرير محضر جنحة صحية طبقا للقرار 96 لسنة 67لعدم نظافة المحل .
(*)فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة فعليه إخطار الإدارة بتقرير المرور وإعادة المعاينة مع السيد مراقب أغذية الإدارة وإتخاذ اللازم لإيقاف التشغيل لحين إتمام الأشتراطات الصحية مع رئاسة الحى أو مجلس المدينة التابع له المحل .
(*)إذا كان بالمحل بعض الأشتراطات الناقصة فعليه إخطار مكتب العمل لمتابعة إستيفاء هذة الاشتراطات
(*)أخذ العينات من جميع الأغذية المشتبه فيها بموجب محضر أخذ العينة على أن تشمل العينات التى تؤخذ أسبوعيا على (الألبان -منتجات الألبان –الأغذية المختلفة )ويقوم بقيد العينات بدفتر قيد العينات وأعطائها الرقم السرى مع تحرير أستمارة إرسال عينة لكل عينة وتسليمها مع العينات إلى المعامل المركزية على سركى تسليم العينات.
(*)يقوم بقيد نتائج العينات فى دفتر قيد العينات
(&)واجبات مفتش الأغذية عند ورود نتيجة عينة غير مطابقة:
1-الأنتقال إلى مكان أخذ العينة وضبط الكمية المتبقية منها بموجب محضر ضبط ويصير تأييده من القاضى الجزئى فى المدة القانونية.
2-إخطار صاحب العينة بنتيجة التحليل.
3-إخطار مكتب الصحة الواقع بدائرته المصنع المنتج.
4- إخطار مكتب الصحة الواقع بدائرته تاجر الجملة.
5-تحرير محضر جنحة صحية طبقا للقانون 48 لسنة 41 .والقانون10 لسنة66 المعدلين بالقانون رقم 106 لسنة 1980 م والقانون 281لسنة 1994م على أن يشرك فى المحضر صاحب المحل أو صاحب المصنع المنتج.
(&)واجب مفتش الأغذية عند ضبطه للأغذية فاسدةأو مغشوشة أو ملوثة :
1-اذا كانت الكمية ضئيلة يصير إعدامها بموجب قرار إعدام يوقع عليه من صاحب المحل ويوضح به سبب الأعدام ويقيد فى دفتر إعدام الأغذية التالفة .
2-اذا كانت الكمية كبيرة أو رفض صاحبها الموافقة على إعدامها يصير ضبطها بموجب محضر ضبط وتؤخذ منها خمس عينات ويصير تأييد المحضر من القاضى الجزئى فى المدة القانونية .
(&)واجب مفتش الأغذية عند إخطار مكتب الصحة بوقوع حالة تسمم غذائى :
1-الانتقال فورا الى المستشفى الموجود به المصابين وعمل التحريات اللازمة بأورنيك التسمم الغذائى لمعرفة نوع الغذاء المسبب لحادث التسمم الغذائى ومكان تواجد هذا الغذاء.
2-أخذ العينات من الكميات المتبقية من الطعام وإرسالها للفحص الكيماوى والبكتريولوجى والبيولوجى والميكروبيولوجى وإتخاذ اللازم فى ضوء نتائج العينات المأخوذة فور ورودها.
(&)الدفاتر التى توجد بمكتب الصحة والخاصة بأعمال مراقبة الأغذية :
1-دفتر الأحوال ويسدد يوميا ويثبت فيه ساعة القيام للمأمورية وساعة العودة منها ونتيجة المأمورية.
2- دفتر محضر أخذ العينات وبموجبه تؤخذ العينات ويسدد جميع بنوده قبل الخروج من المحل .
3- دفتر قيد العينات ويشمل (جزء لقيد عينات الالبان –وجزء لمنتجات الالبان –وجزء للأغذية المختلفة )فى حالة إتساع دائرة المكتب وكثرة العينات يتم فتح دفتر لكل جزء .
4- دفتر محاضر الجنح وتسدد بياناته ويصير تتبع المحضر بعد إرساله الى قسم الشرطة وتسديد خط سيره على الصورة الموجودة بالمكتب وذلك بعد إعتماد المحضر من الادارة .
5-دفتر قيد إعدام الأغذية التالفة ويدون به الأغذية التالفة التى تم إعدامها بأرقام مسلسلة موضح به أسم صاحب الأغذية التالفة وسبب الاعدام وعنوان المحل وذلك من واقع اقرار الاعدام الذى تم بموجبه إعدام الاغذية التالفة .
6- دفتر محاضر الضبط ويسدد طبقا لما هو موضح بالقرار 63 لسنة 43.
7- دفتر قيد سوابق الغش ويحصر به جميع سوابق الغش والتلف لكل محل على حده بجزء من الدفتر لمدة خمس سنوات سابقة وتثبت حالات العودة منه فى محاضر الجنح .