مراقب صحى اون لاين 2
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدليل المالى للقرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
medomostafa

medomostafa


عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 20/09/2010
العمر : 42
الموقع : المنوفية

الدليل المالى للقرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة Empty
مُساهمةموضوع: الدليل المالى للقرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة   الدليل المالى للقرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة Emptyالأربعاء مارس 16, 2011 1:36 pm

وزارة الصحة والسكان
الادارة المركزية للامانة العامة
الادارة العامة للشئون المالية






الدليل المالى
للقرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة





















القرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة
مـقـدمــه
صدر هذا الكتيب بناء على تعليمات معالى الأستاذ الدكتور/حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان بهدف تقديم المعاونة المالية للعاملين فى المجال المالى بجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الصحية والمنشات الطبية التابعة للوزارة .
ايمانا من سيادتة باهمية ما تقوم به هذه الفئة من اعمال وتاثيرها على حسن وكفاءة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين من خلال مساهمتهم الفعالة فى حصول العاملين القائمين على اداء هذه الخدمة الطبية (أطباء و صيادلة وتمريض وفنيين ) على مستحقاتهم من رواتب واجور ومكافات كاملة ويساعد على تركيزهم وتفرغهم لاداء اعمالهم الفنية والطبية فى خدمة المواطنين.
ان العمل المالى هو العامود الفقرى لاى نظام وهو العنصر الفعال فى نجاح النظام او فشلة ويقع على القائمين علية مسئولية الاستقرار والفاعلية وكفاءة الاداء للقائمين على الاعمال الفنية والادارية الاخرى.
وقد بذل السيد وزير الصحة والسكان جهدا كبير فى الحصول على الاعتمادات اللازمة لصرف مقابل الجهود غير العادية والتعويضات اللازمة للعاملين فى الحقل الطبى بفئاتهم المختلفة لرفع مستواهم المادى وتحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم بما يتناسب مع دورهم الهام فى خدمة المجتمع ، ولن تؤتى هذه الجهود ثمارها الا بجهود القائمين على الاعمال المالية من اجل وصول الحقوق لمستحقيها كاملة وفى التوقيت المناسب دون تاخير.
واهيب بجميع القائمين بالاعمال المالية فى وزارة الصحة والسكان وجميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية المختلفة ان يكونوا جميعها اهل لهذه المسئولية وتحملها بكفاءة واقتدار وتفانى فى العمل وتيسير فى الاجراءات حتى تصل الامانات الى اصحابها.
والله ولـى التوفيــق
لواء/احمد فرج
مساعد وزيــر الصحــة
للشئون المالية والادارية

مضمون القرارات الوزارية الصادرة

تسعى وزارة الصحة والسكان فى إطار تحسين مستوى الخدمة الطبية بها للوصول إلى أرقى مستوى من الخدمات الطبية المؤداة لصالح جميع أفراد الشعب وفى إطار ذلك فقد أصدرت الوزارة العديد من القرارات الوزارية لتحسين أوضاع الفئات المختلفة من العاملين بها تحفيزا لها وتقديرا للدور المهم الذى تقوم به كل فئة من الفئات المختلفة بالوزارة.

وفيما يلى سرد موجز لهذه القرارات :
رقم القرار الخصــــــوص
212 لسنة 1996 - من 50% إلى 250% للأطباء بالرعاية الأساسية وأطباء الأسنان.
- 200% لمديرى ونواب مديرى المستشفيات العامة والمركزية.
- 40% جهود غير عادية للعمل فى فترة بعد الظهر للأخصائيين ومساعدى الأخصائيين وأطباء الأسنان.
- من 8 جنيه إلى 18 جنيه نظير نوبتجيات السهر للطبيب المقيم والأخصائى ومساعد الأخصائى.
- من 5 جنيه إلى 50 جنيه للمستدعون للعمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية.
- 5 جنيه للنوبتجية فى الليلة الواحدة للعاملون بالإسعاف.
- 40% جهود غير عادية للعمل فترة بعد الظهر و5 جنيه لنوبتجية السهر للممرضات العاملات بالمحافظات.
231 لسنة 1996 - 100% من المرتب للأطباء البشريين و الأسنان و الصيادلــة و هيئة التمر يض من الوظائف العليا و الإشرافيــــــة المتفرغين للعمل بديـــــوان عــــام وزارة الصحة و السكان0
- 40%من المرتب للعاملين فى الفترات المسائية بديوان عام الوزارة 0
230لسنة 1996 - حافز شهرى 200%من المرتب للأطباء البشريين و الأسنان والصيادلــة العاملين وهيئـــة التمريض العاملين بالوظائف العليـا والإشرافية المتفرغين للعمل (بمديريات الشئون الصحية المحافظات)0
366 لسنة1996 - حافز للصيادلــــــــة المكلفين يتـــــراوح مـــــن بين 50% الى 150% طبقا للمحافظات .
476 لسنة 1996 - من 50% إلى 250% للأطباء المقيمين المنتدبين إلى مناطق نائية.
- زيادة مقابل النوبتجيات لهيئة التمريض من 40% إلى 60%.
488 لسنة 1996 - جهود غير عاديـــة لجميع الفئات العاملة بالمعامل بالمديريـــات.
- من 40% إلى 250% للعاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية بالريف.
- 200 % لمديرى المعامل بالمستشفيات والإدارات والمناطق الصحية.
- 60% للعاملين بالمعامل فى فترة ما بعد الظهر.
- من 4 جنيه إلى 18 جنيه للنوبتجية للعاملين بنوبتجيات السهر .
- من 5 جنيه إلى 50 جنيه للمستدعون للعمل بعد ساعات العمل الرسمية.
490 لسنة 1996 - 40% مــــن المرتب للعاملين بديــــوان مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمناطق الطبية و الإدارات الصحية مقابل العمل فــى الفترات المسائية 0
491 لسنة 1996 - حافز يومى عن النوتجية والسهر لكل من أفراد هيئة التمريض من 2 جنيه إلى 5 جنيه.
492 لسنة 1996 - مكافآت للأطبــاء المتعاقدين للعمل بالمناطق النائية من التخصصات النادرة (من 600 جنيه الى 1000 جنيه)0
144 لسنة 1997 - من 100% إلى 150% من المرتب الأساسى كمكافــــأة تميز للعاملين المتميزين بالمستشفيـــات العامة والنوعية ووحدات الرعاية الأساسية بالريف والحضر والوحدات التابعة للقطاعين الوقائى والعلاجى.
165 لسنة1997 - جهود غير عادية للعاملين بمديريات الشئون الصحية فى مجال مكافحة القواقع بنسبة 40% من المرتب الأساسى.
287 لسنة 1997 - من 40% إلى 75% جهود لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية .
- من 75% إلى100% حافز لرئيسات وعدد(2) وكيلة للتمريض .
302 لسنة 1997 - 100% حافز شهرى لمفتشى الأشعة بديوان عام الوزارة.
304 لسنة 1997 - 100%من المرتب حافز شهرى للصيادلة العاملين بمستشفيات ووحدات و مراكز رعاية الأمومة و الطفولة
336 لسنة 1997 - زيادة مقابــل نوبتجيــــــة الشغال و الشغالـــــة من 50 قرش الى 2 جنيه 0
400 لسنة 1997 - 40% من المرتب حافز شهرى لفنى الاسنان 0
408 لسنة 1997 - 100%من المرتب حافز شهرى لفنيي الصيادلة العاملين بمستشفيات ووحدات و مراكز رعاية الأمومة و الطفولة
446 لسنة 1997 - من 40% إلى 75% جهود لأفراد هيئة التمريض بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمديريات.
8 لسنة 1998 - من 50% إلى 250% للأطباء .
- 200% لمديرى ونواب مدير بنوك الدم.
- من 8 جنيه إلى 18 جنيه نظير نوبتجيات السهر.
- من 5 جنيه إلى 50 جنيه للمستدعون للعمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية.
- 40% جهود غير عادية للعمل فترة بعد الظهر و5 جنيه لنوبتجية السهر للممرضات والعاملين .
9 لسنة 1998 - من 50% إلى 250% لأطباء الأشعة.
- من 8 جنيه إلى 18 جنيه نظير نوبتجيات السهر لأطباء الآشعة.
- من 5 جنيه إلى 50 جنيه للمستدعون للعمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية.
- 40% جهود غير عادية للعمل فترة بعد الظهر و5 جنيه لنوبتجية السهر لفنيي الآشعة .
126 لسنة 1998 - مراجعى المعامل و سائقى الفريق المتحرك التابعين لقطاع الأمراض المتوطنة بنسبة 40% من المرتب 0
129 لسنة 1998 - 100% حافـــز لمفتشى الأشعـــــة بمديريــــات الصحـــــة بالمحافظات.
177 لسنة 1998 - من 50% إلى 250% لأخصائى وممارس العلاج الطبيعى و50% من حصيلة الكشوف التى يقومون بها.
195 لسنة 1998 - من 100% إلى 200% للمراقبين الصحيين بالوظائف الإشرافية.
408 لسنة 1998 - 100% حافز لمفتشات التمريض بالمدارس .
210 لسنة 1999 - من 100% إلى 300% حافز للأطباء الأخصائيين و مساعدى الأخصائيين المنتدبين للعمل بالمناطق النائية 0
115 لسنة 2001 - 30% من المرتب حوافز للعاملين بمكاتب الصحة التابعة لمديريات الشئون الصحية نظير العمل فى الفترات المسائية 0
272 لسنة 2002 - زيادة مقابل النوبتجيات للطبيب المقيم من 8 جنيه إلى 10 جنيه وزيادة عدد النوبتجيات لـ 22 نوبتجية.
229 لسنة 2003 - من 250 جنيه إلى 400 جنيه حافز شهرى للحاصلين على درجة الدكتوراة حسب عدد سنوات الحصول عليها.

250 لسنة 2004 - زيادة الجهود الغير عادية للأطباء العاملين بالمستشفيات فى فترة بعد الظهر من 40% إلى 60% من المرتب الأساسى.
138 لسنة 2005 - 200% حافز شهرى لمفتشى الصحة بمديريات الشئون الصحية.
75 لسنة 2006 - من 100% إلى 600% من المرتب حافز شهرى للأطباء البشريين والأسنان والصيادلة بوحدات الرعاية الأساسية.
- من 75% إلى 200% حافز شهرى لأعضاء هيئة التمريض بوحدات الرعاية الأساسية.
221لسنة 2007 - 600% من المرتب حافز شهرى للأطباء الأخصائيين والإستشارين المعينين أو المنتدبين العاملين بالمناطق الحدودية.
- 200% حافز ندرة للمنتدبين و750 جنيه للمتعاقدين.
- 200% حافز بعد عن العاصمة للمنتدبين و750 جنيه للمتعاقدين.
- من 2000 جنيه إلى 4500 جنيه قيمة التعاقد الشهرى للأطباء الأخصائيين والإستشاريين من خارج الوزارة.
222 لسنة 2007 - 600% حافز تشجيعى.
- 150% حافز إدارة.
- ومن 100% إلى 700% حافز تميز أداء.
- للأطباء مديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للطب العلاجى بالديوان العام ومديريات الصحة بالمحافظات.
- من 200% إلى 400% حافز شهرى لشاغلى الوظائف الإشرافية بقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة ومديرو الإسعاف ورئيسات التمريض بديوان عام الوزارة ومديريات الصحة بالمحافظات.
264 لسنة 2007 - نوبتجيات السهر للأطباء الإستشاريين والأخصائيين والأطباء المقيمين العاملين بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للطب العلاجى من 45 جنيه إلى 100 جنيه للنوبتجية الواحدة.
مشاكل التطبيق الشائع وحلولها.

وقد تلاحظ لنا منذ صدور تلك القرارات أن جميع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ترسل العديد من الاستفسارات بشأن بعض الموضوعات وفيما يلى اهم هذه الاستفسارات والرد عليها:

• مدى جواز الجمع بين حافز الإثابة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 وبين الجهود الغير عادية الممنوحة بالقرارات الوزارية.
- بالنسبة للجمع بين حافز الإثابة المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء والجهود الغير عادية فإنه طبقا لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 220 لسنة 1998 المادة الأولى الفقرة رقم (7) لايسرى هذا القرار على العاملين بالوحدات الإدارية الذين يسرى بشأنهم أية نظم إثابة أفضل وهم العاملون الذين يتقاضون مبالغ إثابة شهريا تصل إلى نسبة 25% من الأجر الأساسى الشهرى أو أكثر سواء تحت مسمى مكافآة عن جهود غير عادية أو تشجيعية أو حوافز أو أية مكافآت أخرى بموازنة الوحدة.
- وبناء على ذلك إذا تم صرف نسبة 25% حافز الإثابة يستكمل الصرف من باقى القرارات الوزارية طبقا لنص كل قرار فإذا كانت النسبة الممنوحة 200% فإنه يتم صرف 25% حافز الإثابة ويتم صرف 175% من الجهود الغير عادية (المخصصة للقرارات الوزارية)

• الجمع بين أكثر من قرار وزاري مثل 212 لسنة96 و75 لسنة 2006 أو 212 لسنة 96 و222 لسنة 2007 و264 لسنة 2007.
- بالنسبة للجمع بين أكثر من قرار وزاري وعلى سبيل المثال ما يتم صرفه للسادة مديرى المستشفيات 200% بالقرار الوزارى رقم212 لسنة 96 والقرار رقم 222لسنة 2007 الصادر بمنح حافز للأطباء العاملين بالوظائف الإشرافية بقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة وكذلك الأطباء العاملين بإدارات الطب العلاجى بالمحافظات ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة للطب العلاجى فإن كل من القرارات السابق ذكرها قد أوضحت الفئات المستحقة لصرف الحافز بالقرار 212 لسنة 96 لمديرى المستشفيات العامة والمركزية للأطباء المتفرغين للعمل كمديرين لتلك المستشفيات ولا يسمح لهم بمزاولة المهنة خلاف ذلك بأية صورة من الصور كما أوضح أن، يتم صرف هذا الحافز نظير ما يبذلونه من جهد فى تطوير الإدارة بالمستشفى والإشراف على الأعمال العلاجية بوحدات الرعاية الأساسية بالريف والربط بينها وبين المستشفيات وتوفير التدريب اللازم للأطباء والممرضات بهذه الوحدات وعلى أن يقوم بالعمل فترة مسائية بالمستشفى أما القرار رقم 222 لسنة 2007 فقد منح الحافز طبقا للموقع والمحافظة وعدد الأسره بكل مستشفى أما إذا كان الطبيب هو نفسه الذى يؤدى العمل بذات الموقع طبقا للقرار رقم 212 لسنة 96 وينطبق عليه ما جاء بالقرار رقم 222 لسنة 2007 فانه يؤخذ بالحافز الأعلى فى هذه الحالة.
• النسبة التى يتم صرفها لتنفيذ القرارات الغير ممولة بالكامل.
- النسب التى يتم صرفها للقرارات الوزارية فيتم الصرف طبقا للنسبة التى وردت بالقرار الوزارى فى حالة وجود الإعتماد بالكامل أما فى حالة عدم كفاية الإعتماد فيتم الصرف فى حدود الإعتمادات المالية المتاحة للصرف طبقا لما يرد من إعتمادات من وزارة المالية وطبقا لما ورد بالمادة الأولى الفقرة رقم (4) من القرار الوزارى رقم 438 لسنة 2006 بأن يتم الصرف فى حدود الإعتمادات المالية المتاحة لكل جهة فى الميزانية وعلى أن تتولى الجهة المالية المختصة بديوان عام الوزارة إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستكمال تمويل القرارات تباعا وعلى مراحل خلال الأعوام المالية القادمة وفى هذه الحالة يتم الالتزام بالقيمة المحددة للصرف من ديوان عام الوزارة.
• الجمع بين القرارات الوزارية وما يصرف من صناديق تحسين الخدمة.
• الجمع بين حافز القرار 75 لسنة 2007 وحوافز صندوق طب الأسرة.
- بالنسبة للجمع بين الحوافز والجهود الغير عادية الواردة بالقرارات الوزارية وما يتم صرفه من صناديق تحسين الخدمة يتم الرجوع فى هذا الشأن إلى القواعد المنظمة للصرف لكل قرار وماجاء باللائحة رقم 239 لسنة 1997بشأن الصرف من صناديق تحسين الخدمة ويتم الجمع بين هذه الحوافز وما يتم صرفه بالقرارات الوزارية ما لم يرد نص صريح بعدم الجمع.
• الفئات التى لم تشملها القرارات الوزارية.
- بالنسبة للفئات التى لم تشملها القرارات الوزارية فلا يتم الصرف لها لانه طبقا لنص التأشير الوارد بالمادة رقم (29) من التأشيرات العامة المرافقة لموازنة السنة المالية 2007/2008 بأنه لايجوز إستصدار قرار دون أن إعتماد قائم وقابل للصرف فإنه لايجوز العرض على السلطة المختصة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة المالية لتدبير الإعتمادات اللازمة لإستصدار القرارات.



• أحقية المستبقين بالخدمة بالقوات المسلحة فى صرف الحوافز والجهود التى كانت تصرف لهم قبل الخدمة.
- بالنسبة لأحقية المستدعون للإحتياط والمستبقين للخدمة بالقوات المسلحة فى صرف الحوافز والجهود غير العادية التى كانت تصرف لهم قبل إستبقاهم بالخدمة فإنهم يستحقون الحوافز والجهود غير عادية الجماعية مثل حافز الإثابة والتى تصرف لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أما الحوافز والجهود التى كانت تصرف لهم نظير القيام بأعمال ومهام محددة ومرتبطة بالإداء والعمل الفعلى لها والخاضعة لتقييم الأداء والتى يقوم بها زملائهم الذين يحلون محلهم فى أداء العمل ويتقاضون ماكان يتقاضاه المستبقون بالخدمة فلا يتم صرفها نظرا لأن الإعتمادات المالية المخصصة للصرف على القرارات الوزارية يتم تدبيرها بناء على دراسات مسبقة بأعداد المستفيدين من كل قرار وتكلفتهم المتوقعة والتى لايجوز بأى حال من الأحوال تجاوز تلك الإعتمادات المخصصة للصرف على الغرض المخصصة له.
• بالنسبة للقرارات الوزارية التى ورد بها أن يتم صرف الحافز طبقا لتقيم الأداء .
- انه يتم صرف الحافز كاملا مع المرتب وعلى أن يتم خصم مقابل الأداء فى حاله حصوله على نسبه اقل من مستحقاته فى الدفعه التالية اى ان الاصل هذا الصرف بالكامل لحين ورود التقييم ثم يتم الخصم ما يسفر عن التقييم فى الشهر التالى.
• بالنسبة للعجز و الوفر بالقرارات الوزارية .
- يتم الصرف للمستحقين للقرارات الوزارية طبقا لتمويل تلك القرارات وعلى أن توافى الإدارة العامة للشئون المالية بالوزارة بموقف الصرف أولا بأول لامكان اتخاذ اللازم لعمل المناقلات اللازمة بين المديريات التى بها وفر والمديريات التى بها عجز قبل نهاية السنة المالية
- ولا يجوز الصرف من وفورات قرارات على قرارات أخرى دون الرجوع للإدارة العامة للشئون المالية وذلك حتى لا يحدث عدم توازن بين صرف مستحقات العاملين بالمديريات بعضها البعض وفى حاله احتفاظ المديرية باى وفرات وعدم اخطار الوزارة ، يتم خصمها من مستحقات المديرية عن السنوات القادمة.
* متابعة الرد على الاستفسارات الواردة من مديريات الشئون الصحية بالمحافظات لإزالة معوقات صرف مستحقات الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي:-

اولا: الإجابة على الاستفسارات:-

1- هل يجوز الجمع بين قرار(230) لسنه 1996 والقرار( 222) لسنه 2007 ؟

• نعم يجوز الجمع حيث إن القرار (222) لسنه 2007 لم يشترط التفرغ لشاغلي الوظائف القيادية بالديون أو مديريات الصحة .

2- هل من الممكن إعادة صياغة العقد المبرم بين الأطباء والمديريات وعمل عقد ثابت يتم توزيعه على المديريات وتحديد جواز استدعاء الأطباء بعد مواعيد العمل الرسمية ويكون هناك مقابل لذلك طبقا للائحة (212) لسنه 1996 ؟

• نعم يمكن إعادة صياغة العقد بعد المراجعة بمعرفة لجنة مشكلة من الطب العلاجي والإدارة المركزية للأمانة العامة وبعض مديري المديريات

3- القرار (264) لسنه 2007 كيف يعامل مساعد الأخصائي ؟

• في القرار (264) لسنه 2007 يعامل مساعد الأخصائي نفس معاملة الأخصائي


4- القرار(212) لسنه 1996 حدد عدد الأطباء والنويتجيات هل من الممكن تحديد عدد نوبتجيات الفنيين ؟

• يمكن تحديد عدد نوبتجيات الفنيين في القرار (212) لسنه 1996 بالقياس على الأطباء وأسوة بهم

5- الطبيب المقيم هل يصرف 600% أسوة بالأخصائي وهل يصرف نوبتجيات ومقابل سهر ؟

• الطبيب المقيم لا يصرف 600% حيث ان نسبه 600% مخصصة للأخصائي والاستشاري فقط ويقوم الطبيب المقيم بصرف نوبتجيات حسب القرار(212) لسنه1996 ويصرف له سهر حسب القرار (264 ) لسنه2007 .

6- هل يطبق القرار (222) لسنه 2007 على مديري وأطباء العلاج الحر بالمديريات ؟

• القرار (222) لسنه 2007 يطبق على المدير العلاجي و مديرى المستشفيات الذين يقومون بتقييم المديرين ويطبق على العلاج الحر في حالة واحدة فقط إذا وجد اكثر من 20 مستشفى يجوز لمدير العلاج الحر للقيام بأعمال التقييم.

7- المطلوب تحديد عدد النوبتجيات في القرارات الآتية:
القرار رقم 8 لسنه 1998 الخاص بالجهود غير العادية للعاملين ببنوك الدم بالمحافظات
القرار رقم 9 لسنه 1998 الخاص بالجهود غير العادية لأطباء و فني الأشعة
القرار رقم 400 لسنه 1997 الخاص بالحافز الشهري لفنى الأسنان
القرار رقم 488 لسنه 1996 الخاص بالحافز الشهري لفنيين المعامل بالمحافظات

• يتم تحديد عدد النوبتجيات للقرارات الوزارية التي لم يرد بها تحديد طبقا للأعداد الموجودة من الأطباء والفنيين والتي ستقوم بالنوبتجيات حسب احتياج العمل وبالتناوب بينهم بمعرفة المدير المسئول ولا تأثير لعدد النوبتجيات على الصرف ويتم الصرف طبقا للتنفيذ الفعلي وعلى المدير مسئولية تحقيق العدالة في هذا الشان .

8- توضيح مدى أحقية العاملين المتعاقدين مع جهات أخرى مثل التامين الصحي في صرف الحافز الشهري والجهود الغير عادية فى القرارات الوزارية ؟

• العاملين المتعاقدين مع جهات أخرى لا يستحقون الحافز الشهري والجهود غير العادية للقرارات الوزارية التي تشترط التفرغ للصرف .
9- هل من الممكن الجمع بين حوافز الأشراف المقررة بالقرار( 75 ) لسنه 2006 ولائحته التنفيذية وحوافز دعم الحوامل والولادات ؟

• يمنح مقابل جهود غير عادية للعاملين بوحدات الرعاية الصحية الأساسية ( أطباء بشريين – أسنان – صيادلة – تمريض ) وكذلك العاملين بالوظائف الإشرافية بديوان عام وزارة الصحة والسكان ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمناطق والإدارات الصحية التابعة لها وذلك مقابل الجهود غير العادية المرتبطة بتقييم الأداء لفرق العمل ولفرق الأشراف .

• تصرف جهود غير عادية ببرنامج دعم الحوامل والولادات لبعض الفئات منها: الفريق الإشرافي بالمديريات والإدارات الصحية ( يصرف حافز بنسبه 20% ) للأشراف على بعض المجالات المذكورة بالقرار
وبناء عليه ترى الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة انه لا يوجد تعارض بين الجهود غير العادية الخاصة بالقرار 75 والجهود غيرالعادية الخاصة ببرنامج دعم الحوامل والولادات .
10- بعض العاملين بوظيفة فني إسعاف ومعهم شهادة معادلة دبلوم الإسعاف بدبلوم التمريض هل يطبق عليهم القرار رقم ( 75 ) لسنه 2006 ؟
• إذا كان فني الإسعاف يقوم بعمل أعمال تمريض وليس إسعاف بالوحدة وضمن العدد المحدد للتحفيز طبقا للقرار 75 لسنه 2006 يتم الصرف له

11- هل الأخصائيين بالمراكز الطبية الحضرية أو مستشفيات التكامل مطلوب أن يأخذوا نوبتجيات أم لا علما بأنه يشترط التفرغ للأخصائي للحصول على هذا الحافز في القرار 75 لسنه 2006 ؟



• إن قرار النوبتجيات للأخصائيين بالمراكز الحضرية ومستشفيات التكامل هي من واجباتهم المطلوبة ويتم تنسيق العمل في الفترة الصباحية والمسائية بمعرفة المديرية وان شرط التفرغ للحصول على حافز القرار 75 ليس التفرغ من النوبتجيات ولكن التفرغ من العمل الخاص .

ثانيا : توصيات جارى دراستها : -

1- عمل قرار وزاري موحد يضم جميع القرارات الوزارية السابقة .
2- في حالة صدور قرار وزاري موحد يتم تصنيفه على جميع الوظائف على سبيل الحصر وليس المثال .
3- تعيين محامين أكفاء للدفاع عن القضايا الخاصة بالقطاع الصحي من العاملين بالوزارة والمديريات .
4- صرف جهود غير عادية للماليين والإداريين من بند 5/1 باستصدار قرار وزاري أو ضمهم وإضافتهم للقرارات الوزارية السارية بعد تعديلها.
5- تعيين فرق عمل من الوزارة لمتابعة والأشراف على تنفيذ القرارات الوزارية وتسهيل العقبات عن طريق إرسال الاستفسارات والرد عليها عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع الرسمي والخاص بالوزارة وأيضا إرسال مقترحات المديريات على شبكه الإنترنت يقوم الفريق بدراستها وعرضها على السيد الدكتور الوزير حتى لا يكون هناك معوقات في تنفيذ القرارات الوزارية .
• بالنسبة للاستفسارات فانه يرجى الاتصال على الخطوط التالية:
- تليفون رقم 27921059 الخاص بالإدارة المركزية للشئون الوقائية.
- تليفون رقم 27921062 الخاص بالإدارة المركزية للطب العلاجى.
- تليفون رقم 27921061 الخاص بالإدارة المركزية للأمانة العامة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو محمود




عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 13/09/2011

الدليل المالى للقرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدليل المالى للقرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة   الدليل المالى للقرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة Emptyالأربعاء ديسمبر 21, 2011 3:44 pm

اين قرار وزير الصحة رقم 721 الخاص بالاشراف والمحدد بعدد 30 فرد وماموقفنا منه بعد التعديل الذى تم للصيادلة فقط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو محمود




عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 13/09/2011

الدليل المالى للقرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدليل المالى للقرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة   الدليل المالى للقرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة Emptyالإثنين يناير 02, 2012 5:30 pm

صدر قرار رقم 858 بتحديد نسبة 60% من القوى الاساسية تصرف نسبة 150% من المرتب الاساسى ومن هذه الفئات المراقبين الصحيين ولكن الوحدات الادارية والحسابية لاتدرى كيف تحسب ذلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدليل المالى للقرارات الوزارية الصادرة لتحسين أوضاع العاملين بالصحة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدليل القومى لمكافحة العدوى
»  الدليل القومى لمكافحة العدوى2
» تحديد مستوى المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة مربوطاً بتقيدها بالاشتراطات صحية
» الدليل الاسترشادي لمكافحة عدوى المنشآت الصحية
» دراسة استمارة معاينة المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والنموذج المقترح لتقرير المعاينة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مراقب صحى اون لاين 2 :: منتديات خاصة المراقبين الصحين :: احوال واخبار المراقب الصحى-
انتقل الى: